السيد تقي الطباطبائي القمي
275
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 2 : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما ] ( مسألة 2 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدار بن مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ( 1 ) سواء كانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك ( 2 ) ويجرى هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبت الشفعة للباقين ( 3 ) وإذا بيت احدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق ( 4 ) وإذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت
--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 37 ص : 258 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الشفعة الحديث : 1